السيد الخوئي

93

كتاب الحج

( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة ، إذا كان صدوره من ناشئا عن جهل أو نسيان ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الاستمتاع ح 9 وباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح ح 3 .